معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٣٩
بالعربيّة و الآخر بالعجميّة، أو أنّه قال: «وكّلتك» و الآخر «استنبتك» أو وكّله يوم الجمعة، و الآخر يوم السّبت، لم تقبل.
و لو تعدّد العقد أو كانت على الإقرار قبلت، و لو عدلا عن حكاية لفظ الموكّل، فقال أحدهما: «وكّله» و الآخر «أذن له» قبل مطلقا.
و لو شهد أحدهما أنّه وكّله في بيع العبد و الآخر في بيعه مع الجارية تثبت في بيع العبد إلّا مع اتّحاد العقد.
و لو شهد أحدهما أنّه وكّله في البيع وحده، و الآخر مع زيد، أو في بيع سالم و الآخر في بيع غانم، أو في بيعه على زيد، و الآخر على عمرو لم تثبت، سواء كان على لفظ العقد أو الإقرار.
و لو شهدا بالوكالة، ثمّ شهد أحدهما بالعزل لم تثبت إلّا أن يحكم بها حاكم، و في الضمان توقّف.
و لا تقبل شهادة الوكيل في الخصومة لموكّله فيها إلّا أن يعزل قبلها، و تقبل عليه و له فيما لا ولاية له فيه.
و تسمع بيّنة الوكالة على الغائب، و لو ادّعاها عن غائب في قبض ماله، فأنكر الغريم، صدّق بغير يمين، و إن صدّقه فإن كان الحقّ عينا لم يؤمر بالتسليم، فإن سلّم فللمالك استعادتها، و مع التلف يلزم أيّهما شاء مع إنكاره الوكالة، و لا يرجع أحدهما على الآخر، و كذا لو كان الحقّ دينا، إلّا أنّه مع دفعه ليس للمالك مطالبة الوكيل، و للغريم العود عليه مع بقاء العين أو تلفت بغير تفريط منه و إلّا فلا.