معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٤٣
بالمأثور، و أن يقول ثلاثا: «لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، له الملك و له الحمد، يحيي و يميت، و هو حيّ لا يموت، بيده الخير و هو على كلّ شيء قدير».
الثاني: في الكيفيّة
و الواجب تسعة:
الأوّل: النيّة: و يجب أن يقصد به عمرة التمتّع لوجوبه قربة إلى اللّه تعالى، مقارنة لأوّله، مستدامة الحكم.
الثاني: البدأة بالصّفا بأن يصعد عليه أو يلصق عقبه [١] به.
الثالث: الختم بالمروة بأن يصعد عليها أو يلصق أصابع قدميه بها.
الرابع: سعيه في الطريق المعهود، فلو انتهى إلى المروة أو إلى الصفا بغيره لم يجزئ.
الخامس: استقبال المقصد [٢] بوجهه، فلو مشى القهقرى لم يصحّ.
السادس: إكمال سبعة أشواط، من الصّفا إليه شوطان، فلو زاد على السبعة عمدا أعاد، و لو كان سهوا قطع أو أكمل اسبوعين، و لا يستحبّ السعي إلّا هنا، فلو نقص شوطا أو بعضه أتى به، فإن رجع إلى أهله وجب العود، فإن تعذّر استناب.
السابع: إيقاعه بعد الطواف، فلو قدّمه أعاده.
الثامن: تأخيره عن الركعتين، فيعيد لو قدّمه.
[١] . في «أ» و «ج»: عقبيه.
[٢] . في «ب» و «ج»: المقصود.