معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٩٨
غير عازم على القضاء أو عازم على تركه، و لو كان عازما عليه قضى و لا فدية، و إن استمر مرضه فدا و لا قضاء.
و لو مات في مرضه فلا قضاء و لا فدية، و يستحبّ لوليّه القضاء، و لو بقي من السنة ما يسع الفائت تعيّن القضاء، فإن أخلّ به وجب القضاء و الفدية، و إن وسع البعض صامه، و حكم الباقي ما تقدّم من التهاون و عدمه.
فرع لا يلحق بالمريض غيره من ذوي الأعذار على توقّف.
و يجب على الوليّ قضاء كلّ صوم واجب تمكّن الميّت من قضائه و أهمله، و يقضى ما فات في السفر مطلقا، و الوليّ أكبر أولاده الذكور، فلو تعدّد قسّط و يجوز اتّحاد الزمان و تغايره، فلو بقي يوم وجب على الكفاية.
و لو تبرّع بعض سقط عن الباقين، و لو تبرّع الغير أو استأجره الوليّ أجزأ مطلقا.
و لو كان عليه شهران صام الوليّ شهرا، و تصدّق من التركة عن شهر.
و لا يقضى عن المرأة.
و مع عدم الوليّ يتصدّق من تركته عن كلّ يوم بمدّ.
الثاني: خوف الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن على الولد، فيجوز لهما الإفطار و يجب القضاء و الفدية، و لا يلحق بذلك الخوف على أنفسهما و لا الخوف على الغير من الهلاك. [١]
[١] . قال العلّامة في القواعد: ١/ ٣٧٩: و هل يلحق بهما منقذ الغير من الهلاك مع افتقاره إلى الإفطار؟ الأقرب العدم.