معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٤٣
على الوكيل، و يستقرّ الضمان على الموكّل، هذا مع جهل الغصب و إلّا فلا رجوع له على أحد.
و لو اشترى فتلف المبيع بعد قبضه، ثمّ خرج مستحقّا، رجع المستحقّ على البائع، أو على الوكيل، أو الموكّل، و لا رجوع لأحدهم مع العلم، و لو كانا جاهلين استقرّ الضمان على البائع.
و لو وكّله في الإيداع فأودع و لم يشهد لم يضمن الوكيل إذا أنكر المودع.
و لو وكّله في قضاء الدين فلم يشهد بالإقباض ضمن بالإنكار.
البحث الرابع: في النزاع
و فيه مسائل:
الأولى: من أنكر الوكالة قدّم قوله مع اليمين، فلو زوّجه امرأة بالوكالة، فأنكر الزوج و لا بيّنة، حلف، و ألزم الوكيل بنصف المهر، و قيل: بالجميع [١] ثمّ إن كان الوكيل صادقا وجب على الزوج الدخول أو الطلاق، و له مقاصّته بما دفع إلى الزوجة.
و لو صدّقت الوكيل لم تتزوّج حتّى يطلّقها الزّوج أو يموت، و لا يجبر عليه، فيطلّق الحاكم، أو تفسخ المرأة على توقّف.
و لو كذّبته فلا مهر لها.
الثانية: لو اعترفا بالوكالة و اختلفا في صفتها مثل: أن يقول: وكّلتك في بيع العبد، فيقول: بل في بيع الأمة، أو نقدا فيقول: بل نسيئة، أو في الشراء، فيقول: في
[١] . ذهب إليه العلّامة في القواعد: ٢/ ٣٦٧.