معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٤١
تصرّف الأب و الجدّ له على الصبيّ و المجنون حتّى يكملا، و لهما تولّي طرفي العقد، فيبيع عن ولده من نفسه و بالعكس، و تصرّف الحاكم و أمينه على الصغير و المجنون و المفلّس و السّفيه و الغائب، و تصرّف الوصيّ بعد الموت على الصغير و المجنون، و له أن يقوّم على نفسه أو يقترض إن كان مليّا و الوكيل على الموكّل مع حياته و جواز تصرّفه، فيبطل بموته أو جنونه أو إغمائه، و له أن يتولّى طرفي العقد مع الإذن لا بدونه.
و لو باع الوكيلان على اثنين، فإن اقترنا بطلا و إلّا بطل الأخير، و لو باعا على شخص و وكيله و اقترنا، فإن اتّفق جنس الثمن و قدره صحّ و إلّا بطل، و يحتمل التخيير، و لو تقدّم أحدهما صحّ خاصّة.
و يشترط في المشتري الإسلام إذا اشترى مصحفا أو مسلما، إلّا أن يستعقب الشراء العتق، و كذا في المستأجر و المرتهن دون المستعير و المودع.
و لو أسلم عبد الكافر أجبر على إخراجه عن ملكه ببيع أو غيره، و لا يكفي رهنه أو إجارته أو كتابته و لا الحيلولة، و لو امتنع باعه الحاكم بثمن المثل، فإن لم يتّفق راغب، وجبت الحيلولة، [١] و يملك ثمنه و كسبه قبل بيعه، و عليه نفقته.
و لو ردّ بالعيب فيه أو في ثمنه المعيّن أجبر على الإخراج ثانيا.
و لو مات المالك قبل البيع بيع على وارثه الكافر.
و لو أسلمت أمّ ولده لم يجبر على البيع أو العتق، بل تجب الحيلولة.
و لا يباع الطفل بإسلام أبيه أو جدّه.
[١] . في «ج»: راغب به وجبت الحيلولة.