معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٣١
[المبحث] الرابع: في الأحكام
التّقصير رخصة واجبة إلّا في «المسجد الحرام» و «مسجد النبيّ» صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و «جامع الكوفة» و «الحائر» فيتخيّر و الإتمام أفضل، فإن فاتت في الأماكن تخيّر فيها، و قصر في غيرها، و لو بقى للغروب مقدار أربع، قصّر الظّهر و تخيّر في العصر.
و لو شكّ بين الاثنتين و الثلاث أو بين الثلاث و الأربع وجب الاحتياط، بخلاف الشكّ بين الاثنتين و الأربع. نعم يستحبّ.
و لو شكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، وجبت الركعتان من جلوس، و تستحبّ الاثنتان من قيام.
و لا تجب نيّة القصر بمعنى أنّه لا يجب قصده في النيّة، و لو قصر اتفاقا أعاد، بمعنى أنّه يجب قصده عند التسليم.
و لو تعمّد التّمام أعاد مطلقا، و الجاهل لا يعيد مطلقا، و النّاسي يعيد في الوقت للرواية. [١]
و لو نوى العشرة في بلد ثمّ خرج إلى دون المسافة، عازما على العود و الإقامة أتمّ ذاهبا و عائدا و في البلد، و لو عزم على العود دون الإقامة قصّر.
و لو قصّر في أوّل سفره ثمّ رجع لم يعد، و لو رجع لغرض من حدّ مسافة قصّر و إلّا فلا.
و الصّوم كالصّلاة في الشروط و الحكم إلّا في المواطن الأربعة.
[١] . لاحظ الوسائل: ٥/ ٥٣٠، الباب ١٧ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ١ و ٢.