معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٠٤
[البحث] الرّابع: في أحكامه
لا يصحّ قبل الوقت، و رخّص في الصبح، و تستحبّ إعادته بعده، و لو صلّى خلف من لا يقتدي به أذّن لنفسه و أقام، فإن خشي الفوات اجتزأ بتكبيرتين و «قد قامت الصّلاة».
و الناسي يرجع ما لم يركع دون العامد، و يستحبّ حكايته، و التلفّظ بالمتروك.
و يكره الكلام بعد «قد قامت الصلاة» إلّا بما يتعلّق بالصلاة.
و لو أحدث في الصّلاة أعادها دونهما إلّا أن يتكلم، فيعيد الإقامة، و لو ارتدّ بعده اعتدّ به، و في الأثناء يستأنفه.
و لو أحدث في أحدهما تطهّر و بنى، و تستحبّ إعادة الإقامة، و لو نام خلالهما أو أغمي عليه، جاز البناء، و الأفضل الاستيناف.
و من المقدّمات التوجّه بسبع تكبيرات في سبع مواضع، عند أوّل كلّ فريضة، و أوّل ركعة من نافلة الزّوال، و أوّل ركعة من نافلة المغرب، و أوّل ركعتي الوتيرة، و أوّل ركعة من صلاة اللّيل، و قبل الوتر، و أوّل ركعتي الإحرام.
و هل يصحّ التوجّه بها لو صارت الفريضة نافلة كالمعيد صلاته للجماعة و صلاة العيد مع اختلال الشرائط؟ فيه توقّف.
و كيفيّة التوجّه بها: أن يكبّر ثلاثا، رافعا بها يديه إلى أذنيه، ثمّ يدعو، ثمّ يكبّر مرّتين كذلك، ثمّ يدعو، ثمّ يكبّر مرّتين، ثمّ يتوجّه و يجعل تكبيرة الإحرام أحدها.