معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٢٣
و لو نسيهما صلّى أيّاما حتّى يغلب الوفاء.
و لا ترتيب بين اليوميّة و باقي الفرائض، و لا بين أنفسها، و يترتّب الاحتياط كالمجبورات [١] و كذا الأجزاء المنسية بالنّسبة إلى صلاة أو صلوات، و تترتّب نوافل اليومية، فلو قضى نوافل العصر قبل نوافل الظهر، أو قضى نوافل السّبت قبل نوافل الجمعة، لم يصحّ، أمّا لو اعتنى بقضاء نوافل السّبت خاصّة ثمّ عنّ [٢] له قضاء نوافل الجمعة صحّ.
و يجوز القضاء عن رمضان دون غيره، و لو أراد القضاء عن الرّمضانات وجب الترتيب.
و لا يترتّب القضاء على الأداء، فيجوز لتارك نافلة الظّهر أن يؤدّي نافلة العصر.
الفصل الرابع: [في] الخوف و فيه مباحث:
[البحث] الأوّل:
الخوف موجب لقصر الرّباعيّة سفرا و حضرا، جماعة أو فرادى [٣] سواء كان من عدّو، أو لصّ، أو سبع، أو سيل، أو حرق، أو غرق، أو من مطالب بدين لا يقدر عليه، أو من فوات واجب كعرفة.
[١] . قال العلّامة في القواعد: ١/ ٣١١: و يترتّب الاحتياط لو تعدّدت المجبورات بترتيبها.
[٢] . في مجمع البحرين: عنّ لي الأمر يعنّ عنّا: إذا اعترض.
[٣] . في «ب» و «ج»: جماعة و فرادى.