معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٤٨
القسم الثاني: في المندوبة و هي إمّا أن تختص بوقت أو لا.
فالأوّل: النافلة اليوميّة
، و نافلة رمضان، و هي ألف ركعة يصلّي في كلّ ليلة عشرين، ثمانيا بعد المغرب، و اثني عشر بعد العشاء، و في العشر الأخير كلّ ليلة ثلاثين، و في كلّ ليلة من الافراد مائة، و يجوز الاقتصار على المائة؛ فيصلّي في كلّ جمعة عشر ركعات بصلاة عليّ و فاطمة و جعفر عليهم السّلام و في الجمعة الأخيرة عشرين بصلاة عليّ عليه السّلام، و في عشيّتها عشرين بصلاة فاطمة عليها السّلام، و صلاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يوم الجمعة، و صلاة ليلة الفطر، و يوم الغدير، و ليلة المبعث، و نصف شعبان، و غير ذلك من الصلوات.
الثاني: صلاة الاستسقاء
و سببها نضب [١] العيون و غور الآبار، و جفاف الأنهار، و قلّة الأمطار.
و هي كصلاة العيد، إلّا أنّ قنوتها استعطاف اللّه تعالى، و سؤاله الإغاثة،
[١] . نضب الماء ينضب- من باب قعد- نضوبا: إذا غار في الأرض و سفل. مجمع البحرين.