معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٤٨
و الندب أن يغتسل و يجمع رحله، و يسدّ الخلل به و بنفسه و يقف في السّهل، و يدعو بالمرسوم و بغيره له و لوالديه و للمؤمنين، و يكون قائما، و يكره قاعدا و راكبا.
الثالث: في أحكامه:
الوقوف ركن يبطل الحجّ بتركه عمدا، فلو تركه ناسيا أو لعذر تداركه ليلا، و لو ترك الاضطراريّ عامدا بطل حجّه، و لو تركه لعذر أو نسيه اجتزأ بالمشعر، و كذا لو خاف فوات المشعر به.
و يدرك الحجّ بإدراك الاختياريين و بأحدهما و بالاضطراريين، لا بأحدهما و باضطراريّ و اختياريّ.
المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر و فيه مباحث:
الأوّل: في حدّه
و هو ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر، [١] و مع الزحام يجوز الوقوف على الجبل.
و يستحبّ الاقتصاد في سيره، و الدّعاء إذا بلغ الكثيب الأحمر عن يمين الطريق، و تأخير العشاءين إلى المزدلفة و لو بربع الليل، و الجمع بينهما بأذان و إقامتين، و لو منع صلّى في الطريق.
[١] . في «أ»: «إلى حياض وادي محسّر». قال العلّامة في القواعد: ١/ ٤٣٦: «و حدّه ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر».