معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٧٩
و لو أقرّ المتبايعان باستحقاق الثمن و أنكر الشفيع، لم تبطل، و عليه اليمين إن ادّعى عليه العلم.
و لو باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة بطلت، و للمشتري الأوّل الشفعة على الثاني، و لو لم يعلم لم تبطل.
و لو قال: «بكم اشتريت» أو نزل عنها [١] قبل العقد، أو توكّل لأحدهما قبل البيع، أو شهد [على البيع]، أو أذنه فيه، أو ترك لتوهّم زيادة الثمن، أو أنّه من جنس فبان من غيره، أو بلغه أنّه اشتراه لنفسه، فبان لغيره أو بالعكس، لم تسقط [٢].
و تجوز الحيلة على الإسقاط بزيادة الثمن و الإبراء من الزيادة، أو تعويضه بالقليل عنه، أو بيعه سلعة بثمن كثير، ثمّ يشتري الشقص به، أو يهبه الشقص و يشترط عليه عوضا.
و الشفعة موروثة كالمال، و لو عفا البعض أخذ الباقي الجميع و إن كان واحدا، و لا تمنعها الكثرة، لأنّ مستحقّها واحد، و تقسم على السّهام لا على الرءوس.
و يرثها وارث المفلّس.
و لو بيع بعض عقار الميّت في الدّين، لم يستحقّ الوراث الشفعة، و كذا لو كان شريكا للميّت بالباقي.
[١] . أي عن الشفعة.
[٢] . جواب الشرط الوارد في قوله: «و لو قال: بكم اشتريت ...».