معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٣٠
المشتمل على الخمر و لحم الأفعى، و لا يجوز التداوي به إلّا مع خوف التلف.
و يجوز بيع الماء النجس لقبوله الطهارة.
الثالث: ما لا ينتفع به،
فلا يجوز بيع المسوخ البحريّة و البرّيّة إلّا الفيل للانتفاع بعظمه، و الحشرات و الخنافس و الديدان، إلّا دود القزّ و النّحل مع مشاهدته و انحصاره، و لا فضلات الحيوان إلّا لبن الآدميّات.
و يجوز بيع السّباع كلّها، كالأسد و النمر، و بيع الجوارح، كالبازي و الرّخم [١] و بيع النبات السّمّي إن انتفع به.
الرابع: ما يقصد به الحرام،
كعمل آلات اللّهو و القمار، و هياكل العبادة و بيعها، و بيع السلاح لأعداء الدين، كفّارا كانوا أو بغاة أو قطّاع الطريق على توقّف.
و يكره ما يكن كالدرع، و بيع العنب ليعمل خمرا، و الخشب ليعمل صنما، و يكره على من يعملهما، و إجارة السفن و المساكن و الدوابّ للمحرّمات.
و يجوز الحمل لإراقته أو تخليله.
و يبطل العقد حيث حرّمناه.
الخامس: ما هو محرّم في نفسه،
كعمل الصور المجسّمة، و الغناء و تعليمه و تعلّمه و استماعه، و رخّص في العرس للمرأة إذا لم تتكلّم بالباطل، و لم يدخل عليها الرجال، فيباح أجرها، و النوح بالباطل، و تدليس الماشطة، و القمار حتّى بالخاتم و البيض، و السّحر، و الكهانة، و القيافة، و تعليمها، و تعلّمها، و الغشّ بما
[١] . في لسان العرب: الرّخم: نوع من الطير، واحدته رخمة، و هو موصوف بالغدر و الموق، و قيل بالقذر.