معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٧٩
و هي التّبرع بالشّيء قربة إلى اللّه تعالى، و لا تختصّ بمحلّ و لا نصاب و لا قدر.
و يشترط الإيجاب و القبول و القبض بإذن المالك، و القربة، و لا يصحّ الرجوع فيها مطلقا، و التوسعة على العيال من أفضل الصدقة، و أفضلها على القرابة، ثمّ الإخوان.
فالمطلقة الدرهم بعشرة، و على ذي العاهة بسبعين، و على القريب بسبعمائة، و على العالم بتسعة آلاف، و على الميت بسبعين ألفا، و صدقة السّرّ بسبعين.
و المتّهم يعلن بها.
و تجوز على الهاشميّ و الذمّي مطلقا، و تحرم على الناصب.
و تستحبّ بالمحبوب.
و فائدتها في الآخرة الثواب و في الدنيا تدفع سبعين بابا من السوء، كميتة السوء، و الحرق، و الغرق، و الهدم، و الجنون، و تدفع الظّلوم، و تشفي المريض.
و يستحبّ أن يعطى السائل بيده، و يؤمر بالدعاء له، و يتنزّل بها الرزق، و تدفع شرّ يومها و شرّ ليلها، و تعيذ المسافر من الوعثاء، و تقضي الدين، و تزيد المال، و تخلف بالبركة.