معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٣٨
بغير إذنه لم يرجع عليه و إن أدّى بإذنه، و يطالب الضامن بما يغرمه، فلو أبرأ من البعض طالب بالباقي خاصّة.
و لو صولح عن الدين بالأقلّ قدرا أو وصفا رجع بالأقلّ، و لو صولح بالأزيد رجع بالدين، و لا يطالب قبل الأداء.
و لو تعدّد الضمان صحّ الأوّل، و لو اقترنا بطلا.
و لو ضمن كلّ من المديونين صاحبه بإذن المضمون له انتقل ما على كلّ واحد إلى ذمّة الآخر، و يبرأ كلّ واحد منهما بأداء ما ضمنه.
و لو أبرأ الغريم أحدهما برئ ممّا ضمنه دون الآخر.
و لو كان بغير إذنه فإن أجازهما طالب كلّا بما ضمنه، و إلّا طالب من أجاز ضمانه بالجميع.
و لو أنكر الضامن الضمان، فالقول قوله مع يمينه، فلو استوفى الغريم بالبيّنة فإن أنكر الأصيل الدّين أو الإذن لم يرجع عليه، و إلّا رجع.
و لو أنكر الغريم القبض، فالقول قوله مع يمينه، فإن شهد الأصيل قبل إن لم تكن تهمة، و إلّا حلف الغريم، و غرم الضامن ثانيا، و يرجع [١] عليه بالأوّل، و لو لم يشهد رجع عليه بالثاني إن لم يزد على الأوّل.
تتمّة
لو خاف أحد ركّاب السّفينة الغرق، فألقى متاعه، لم يرجع على أحد و إن
[١] . في «أ»: و رجع.