معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٣١
العمد أو يسترقّ الجميع إن استوعبت و إلّا المقابل، فالباقي رهن، و في الخطأ إن فكّه المولى فالرّهن بحاله، و إن سلّمه فللمجنيّ عليه بيعه أو استرقاقه إن استغرقت الجناية، و إلّا المقابل، فالباقي رهن.
و لو جنى عليه قدّم حقّ المولى، فيقتصّ في العمد أو يعفو، و لا يجب عليه أخذ القيمة، و في الخطأ تؤخذ القيمة من الجاني، و يتعلّق الرّهن بها دون الوكالة و الوصيّة، و الخصم الراهن فإن امتنع فالمرتهن، و مع نكول الغريم يحلف الرّاهن دون المرتهن، و لو عفا الرّاهن أخذ المال من الجاني، ثمّ إن فكّه صحّ العفو، و إلّا فلا.
و لو أبراه المرتهن لم يصحّ، و لم يسقط حقّه من الارتهان.
الخامسة: لو رهن الغاصب أو المستعير أو المودع أو المستأجر، تخيّر المالك في الرجوع عليهم أو على المرتهن، و يرجع عليهم مع الجهل لا مع العلم.
السادسة: يبطل الرّهن بالأداء أو الإبراء أو الضمان أو الاعتياض، و بإسقاط حقّ الرّهانة، فلو أدّى البعض فإن شرط الرهن على كلّ جزء منه لم ينفكّ إلّا بأداء الجميع، و إلّا انفكّ بنسبة ما أدّى.
و لو رهن شيئين صفقة لم ينفكّ أحدهما إلّا بأداء الجميع، و لو تعدّدت انفكّ بأداء ما يخصّه.
و لو كانت التركة مرهونة فأدّى أحد الورّاث من الدين ما يخص نصيبه منها لم ينفكّ.
السابعة: لو أقرّ الراهن بغصب العبد أو جنايته أو عتقه قبل رهنه،