معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٦٢
الثالث: ملك النصاب بالاستنماء
و إن لم يملك الأصل، كعامل المزارعة و المساقاة، و لو اشترى زرعا أو ثمرة قبل بدوّ الصلاح، وجبت عليه، و لو كان بعده فالزكاة على البائع.
[البحث] الثاني: يجب العشر إن سقيت سيحا
[١] أو بعلا أو عذيا، [٢] و نصفه إن سقيت بغيره، و لو اجتمعا حكم للأغلب نفعا، فإن تساويا فثلاثة أرباعه، و كذا مع الشكّ.
و تضمّ الزّروع و النخيل المتباعدة و إن سبق إدراك بعضها، فإن بلغ السابق نصابا زكّاه و لم يتربّص الآخر، و إلا أرجئ حتّى يكمل النصاب، و ما يطلع مرّتين في حكم الواحد.
و لا يضمّ العلس إلى الحنطة، و لا السّلت إلى الشعير.
و يجوز للسّاعي الخرص مع الضمان لحصّة المالك [٣] أو تضمينه الزكاة، أو جعلها أمانة في يده، فلا يأكل من الثمرة.
و يشترط في الضمان السلامة، فلو تلف شيء بغير تفريط سقط عنه بحسابه، و لو ادّعى النقص المحتمل أو التلف أو الغلط قبل لا كذب الخارص.
و يجوز التخفيف [٤] للحاجة، فيسقط بحسابه.
و يكفي الخارص الواحد.
[١] . في مجمع البحرين: السّيح: الماء الجاري، تسمية بالمصدر.
[٢] . في مجمع البحرين نقلا عن الأصمعي: البعل: ما شرب من عروقه من غير سقي و لا سماء، و العذي: ما سقته السّماء.
[٣] . في «ب» و «ج»: مع ضمان حصّة المالك.
[٤] . في «أ»: التجفيف.