معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٩٧
و يستحبّ فيه التتابع، و يجوز فيه الإفطار قبل الزوال، و يحرم بعده.
و لا يجوز تأخيره من عام الفوات، و يستحبّ تعجيله.
الثاني: الكفّارة،
و يجب بتعمّد الإفطار في رمضان، و النذر المعيّن و الاعتكاف الواجب، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، و في القضاء بعد الزّوال إطعام عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدّ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام.
و تتكرّر بتكرّر الموجب في يومين لا في يوم مطلقا و إن وجب الإمساك.
و لو أكره زوجته تحمّل عنها الكفّارة لا القضاء، و لو طاوعته كفّر كلّ واحد عن نفسه و عزّر بخمسة و عشرين سوطا.
و في التحمّل عن الأمة و الأجنبيّة و الغلام و تحمّل المرأة لو أكرهته توقّف، و لا يتحمّل من أكره غيره على الجماع، و لا المجنون، و لا المسافر، إذا أكرها زوجتهما.
و لو أفسد الصوم ثمّ سقط فرضه بسبب اختياريّ كسفر المختار، لم تسقط الكفّارة، و إلّا سقطت.
و لو كفّرت بالعتق ثمّ حاضت بطل.
و يجوز التكفير عن الميّت و عن الحيّ إلّا في الصوم.
و يجب بالمحرّم كفّارة الجمع.
الثالث: الفدية،
و هي مدّ من طعام عن كلّ يوم، و له أسباب:
الأوّل: تأخير قضاء المريض حتّى يلحقه رمضان آخر متهاونا أي