معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٦٥
استحبّت، و يخرج ربع عشر القيمة، و يجوز الإخراج من العين.
و لو اشترى أربعين شاة للتجارة فأسامها حولا وجبت الماليّة دون زكاة التجارة و إن أوجبناها، و لو أسامها بعد مدّة [١] فإن تمّت شرائط العينيّة وجبت، و سقطت زكاة التجارة، و إلّا استحبّت، و سقطت العينيّة.
و لو عارض نصابا سائما للقنية بمثله للتجارة استأنف حول الماليّة، و لا يبنى على الأوّل، لتعلّق العينيّة بالشخص.
و لو ظهر في مال المضاربة ربح ضمّت [٢] حصّة المالك إلى أصله.
و حول الأصل من حين الشراء للمضاربة، و حول الربح من حين ظهوره.
و لا يستحبّ في حصّة العامل إلّا مع بلوغ النصاب و القسمة، لنقص ملكه.
و ليس نتاج مال التجارة منها، لعدم استنمائها، و كذا ثمرة نخل التجارة، و نماء الزّرع و إن كان ببذر التجارة، نعم تجب الماليّة.
و لو كانت السّلعة عبدا، أخرج زكاة التجارة و فطرته.
و الدّين لا يمنع الزكاة.
الثاني [٣]: كلّ ما تنبت الأرض ممّا يكال أو يوزن
كالأرز، و حكمه حكم الغلّات في السّقي و قدر النصاب و الفريضة و احتساب المؤن و لا يضمّ ما يزرع مرّتين كالذّرة.
[١] . في «أ»: بعده مدّة.
[٢] . في «ب» و «ج»: «ضممنا» بدل «ضمّت».
[٣] . أي الثاني من النوع الّذي تستحبّ فيه الزّكاة.