معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٢٠
و لا يجب بيع دار السكنى، و الخادم، و ثياب البدن في الحجّ، و ليس وجود ذلك شرطا في الاستطاعة، و لا تصرف أمتعة المنزل، و آلات الصّنعة، و السلاح، و الحليّ المعتاد فيه على توقّف.
و لا يجب التكسّب له و إن قدر عليه، نعم لو استؤجر للمعونة بقدر الاستطاعة أو بعضها، و بيده الباقي، أو شرطت له، استطاع.
و لا يجب على المديون إلّا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحجّ، و المدين إن قدر على اقتضاء ما يحتاج إليه، فهو مستطيع، و إلّا فلا.
و يجب بيع العروض و إن كان بدون ثمن المثل، أو الاقتراض و إن كان بفائدة.
و يصرف رأس ماله في الحجّ و إن افتقر إليه في تجارته، و كذا العقار و إن صار فقيرا.
و صرف المال في الحجّ أولى من النكاح و إن خاف العنت.
و لا يشترط الرجوع إلى بضاعة أو صناعة أو حرفة، و لو حجّ عن غيره لم يجزئه إذا استطاع.
و لو حجّ المستطيع بمال مغصوب أجزأ إن كان ثمن ثوبي الإحرام و الهدي و ما يطوف عليه و يسعى مباحا.
و لا يجب على الولد البذل لأبيه.
و من الاستطاعة إمكان المسير، فيدخل تحته أمور: [١]
[١] . في «أ»: «صور» بدل «أمور».