معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٨٨
باق، و قيل: مضيّق فلو أخّر المختار عصى و يعفى عنه و يكون مؤدّيا [١] و قيل: قاضيا. [٢]
و يستحبّ إيقاعها في أوّل الوقت، و هو للظّهر من الزّوال إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله، و المماثلة بين الظل الأوّل و الزائد، و للعصر من الفراغ من الظهر إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثليه، و للمغرب من الغروب إلى ذهاب الشفق (في جانب المغرب) [٣] و للعشاء إلى ثلث الليل، و للصّبح من طلوع الفجر إلى ظهور الحمرة المشرقيّة.
و قد يستحبّ التأخير لطالب كمال الطهارة أو الصّلاة، و فضيلة المسجد، أو الجماعة، و للصّائم إذا نازعته نفسه للإفطار، أو كان له منتظر.
و للمفيض من عرفات تأخير العشاءين إلى المزدلفة و لو بربع الليل.
و للمتنفّل تأخير الظهرين و الصبح، و للمستحاضة تأخير الظهر و المغرب، و يستحب تأخير العشاء حتّى يذهب الشفق.
و أمّا النوافل فوقت نافلة الظّهر من الزوال حتّى يصير الفيء على قدمين، و للعصر أربع [٤] أقدام، و للمغرب حتّى يذهب الشفق، و الوتيرة وقت العشاء، و يستحبّ جعلها خاتمة نوافله، و لصلاة اللّيل من انتصافه إلى الفجر، و آخره أفضل، و لنافلة الصّبح من طلوع الفجر الأوّل إلى ظهور الحمرة المشرقيّة،
[١] . و هو خيرة المفيد في المقنعة: ٩٤.
[٢] . نقله العلّامة في المختلف عن ابن أبي عقيل، لاحظ المختلف: ٢/ ٦٢.
[٣] . ما بين القوسين يوجد في «ج».
[٤] . في «أ»: أربعة.