معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٤١
الثالث: استلامه ببدنه، فإن تعذّر فبيده، فان منع أشار بها، و مع فقدها يشير إليه.
و يستلم الأقطع بموضع القطع.
الرابع: المشي.
الخامس: الاقتصاد فيه، و قيل: يرمل الثلاثة [١] الأول في طواف القدوم.
السادس: استلام الأركان كلّها، و آكدها العراقي و اليماني، و تقبيلهما.
السابع: التداني من البيت.
الثامن: الدّعاء بالمرسوم [٢] و تلاوة القرآن.
التاسع: التزام المستجار في السابع، و بسط يديه على حائطه، و إلصاق خدّه و بطنه به، و ذكر ذنوبه، و الدعاء بالمأثور، و الاستغفار، و لو تجاوزه رجع و التزم.
العاشر: الطواف ثلاثمائة و ستّين طوافا، فإن عجز فثلاثمائة و ستّون شوطا، و يجعل الأخير عشرة أو يزيد أربعة.
و يكره الكلام في خلاله بغير القرآن و الدعاء.
[١] . القائل هو العلّامة في القواعد: ١/ ٤٢٨، قال: «يرمل ثلاثا و يمشي أربعا في طواف القدوم».
و قال المحقّق الكركي: الرّمل محرّكا: هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، دون الوثوب و العدو و يسمّى الخبب، و المراد بطواف القدوم: أوّل طواف يأتي به القادم إلى مكّة. جامع المقاصد: ٣/ ١٩٩.
[٢] . في «أ»: بالمرقوم.