معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٣٠
الفصل السادس في أحكامه
و فيه مسائل:
الأولى: إذا تمّ الرهن استحقّ المرتهن دوام يده، و صار أولى من الغرماء، سواء الحيّ و الميّت، و لو أعوز ضرب معهم.
و لا يشترط الأجل في دين الرهن و لا في الارتهان.
الثانية: لو خاف جحود الوارث استوفى دينه من الرهن، فإن أقرّ به كلّف البيّنة، و له إحلاف الوارث على نفي العلم.
و لو كان بالدينين رهنان فأدّى أحدهما لم يجز إمساكه بالآخر، و لو كان بأحدهما رهن فأدّى ما عليه لم يجز إمساكه بالآخر.
الثالثة: يجب على الراهن علف الدابة، و سقيها، و سقي الشجر، و أجرة الجذاذ و المسكن، و جميع المؤن، و له الفصد و الحجامة و الختن، لا ما هو بخطر كقطع السّلع.
و فوائد الرهن له، فلا يدخل الحمل و لا الثمرة و إن تجدّدت، و لا ثمرة النخل و إن لم تؤبّر و في إجباره على الإزالة توقّف، و لا الزرع و الشجر في رهن الأرض و إن قال: «بحقوقها» و لا ما ينبت فيها إلّا أن يكون من الرهن.
و يدخل الجميع مع الشرط، و النّماء المتّصل مطلقا، و منه اللّبن في الضرع، و الصوف و شبهه على الظّهر.
الرابعة: لو جنى العبد المرهون قدّم حقّ المجنيّ عليه، فيقتصّ في