معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٥٤
يتحرّر بعضه، فيصحّ في قدره، و لا على الملك، و الجنّ، و الميّت.
و يصحّ على المساجد، لأنّه على بعض مصالح المسلمين.
الخامس: إباحة الوقف عليه، فلا يقف المسلم على البيع، و الكنائس، و كتابة التوراة و الإنجيل، و يصحّ من الذمّي.
و لا يصحّ الوقف على بيت النار، و الصنم مطلقا، و لا على الزناة و شاربي الخمر، إذا قصد معونتهم.
و لا يصحّ وقف المسلم على الحربيّ مطلقا، و على الذمّيّ الأجنبيّ.
و يصحّ على الفاسق و الغنيّ.
فرع:
إذا وقف على من لا يصحّ الوقف عليه، ثمّ على من يصحّ، فهو منقطع الأوّل، و لو عكس فهو منقطع الأخير، و يصحّ الثاني حبسا دون الأوّل، و لو كان منقطع الأوسط صحّ حبسا على الأوّل، و يبطل على الأخير.
و لو كان منقطع الطرفين فيهما بطل فيهما.
و الوقف على المسلمين ينصرف إلى معتقد الصلاة إلى القبلة و إن لم يصلّ إلّا الخوارج و الغلاة و النواصب، و الصّبي و المجنون تابعان.
و المؤمنون: هم الاثنا عشريّة و كذا الإماميّة.
و الشيعة: من قدّم عليا عليه السّلام، و هم الإماميّة، و الجارودية و الكيسانيّة، و الإسماعيليّة.