معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٤٥
و لو غاب المشاهد وقت الابتياع، فإن مضت مدّة يقطع فيها بتغيّره لم يصحّ و إن احتمل صحّ، ثمّ إن ثبت التغيّر تخيّر المشتري، و القول قوله لو ادّعى حدوثه.
و يفتقر الغائب إلى ذكر الوصف و الجنس و إن كان من ثالث، فلو وصف لأحدهما أو لهما، فإن وافق لزم و إلّا تخيّر الجاهل به، فالبائع مع الزيادة و المشتري في النقيصة.
و لو زاد في الكيف و نقص في الكمّ أو بالعكس تخيّر.
و لو رأى بعض ضيعة و وصف له باقيها فخرجت على الخلاف تخيّر في الجميع، و لو جهل البعض تجهّل الكلّ إلّا أن يكون غير مقصود، فيصحّ بيع الأمّ مع الحمل، بخلاف بيع سمك الأجمّة مع القصب، و اللبن في الضرع مع المحلوب منه.
و يصحّ بيع الصوف و الشعر و الوبر على الظهر مع إرادة جزّه أو مع شرط إبقائه [١] إلى أوانه.
و لا يجوز بيع الجلد على الظهر، و لا اللبن في الضرع.
و يوضع للظروف ما يحتمل الزيادة و النقصان أو ما هو معتاد لا ما يزيد إلّا مع الشرط.
السابع: اختبار المذوق و المشموم إذا لم يفسده.
[١] . في «أ»: مع شرط بقائه.