معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١١٩
تتمّة
يجب في الأجزاء المنسية ما يجب في مبدلها، و ينوي الوجوب، و القربة، و الأداء، و القضاء، و تترتّب على الفائتة، و لا تبطل الصّلاة بتخلّل الحدث.
الثالث: الشك،
من شكّ في واجب و غلب على ظنّه شيء بنى عليه، و إلّا فإن كان محلّه باقيا، أتى به ركنا كان أو فعلا، و لو بان أنّه فعله بطلت إن كان ركنا و إلّا فلا و إن تعدّاه لم يلتفت و إن كان ركنا.
و لو ترك السّجدتين و شكّ في أنّهما من ركعة أو من ركعتين بطلت، و يعيد من لم يدر كم صلّى، و من شكّ في الثنائيّة أو الثلاثيّة أو في أولتي الرّباعيّة، أو تعلّق شكّه بهما كقوله: لا أدري قيامي لثانيّة أو لثالثة، و كذا لو قال عند الرفع من الركوع.
و لو تيقّنهما و شكّ في الزائد، فإن غلب على ظنّه أحد الطرفين بنى عليه، و إلّا احتاط في خمس مسائل:
الأولى: الشاكّ بين الاثنتين و الثلاث، بنى على الثلاث ثمّ يتمّ، و يصلّي ركعة قائما أو ركعتين جالسا.
الثانية: الشاكّ بين الثلاث و الأربع، بنى على الأربع، و يحتاط كالأولى.
الثالثة: الشاكّ بين الاثنتين و الأربع، بنى على الأربع، و يحتاط بركعتين قائما.
الرابعة: الشاكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، بنى على الأربع، و يحتاط بركعتين قائما، ثمّ بركعتين جالسا، و لا تصحّ قبل السجدتين إلّا المسألة الثانية.