معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٣٢
و لو فقدهما جاز لبس السّراويل و القبا مقلوبا، يجعل ذيله على كتفيه.
و اللبس شرط في صحّة الإحرام، فلو أحرم عاريا أو في مخيط لم ينعقد على توقّف.
و يجوز للنساء لبس الحرير و المخيط.
و يستحبّ القطن، و أفضله الأبيض.
و يكره السّود، و المعصفرة، و المعلمة، و الوسخة، و النوم على المصبوغة خصوصا السود.
الثاني: النيّة،
و هي ركن يبطل الإحرام بتركها عمدا و سهوا، و صورتها: أن يقصد ما يحرم به من حجّ أو عمرة، و ما يحرم له من حجّ الإسلام أو غيره، و نوعه من تمتّع و غيره، و صفته من وجوب أو ندب، و التقرب إلى اللّه تعالى، و لا يعتبر النطق بل لو اقتصر عليه بطل، و يجوز ضمّه.
و لو نوى نوعا و نطق بغيره، فالمعتبر المنويّ، و لو نوى الحجّ و العمرة بطلا و إن كان في أشهر الحجّ، و لو أطلق الإحرام بطل، و قال الشيخ: إن كان في أشهر الحجّ تخيّر بين الحجّ و العمرة، و إلّا اعتمر [١].
و لو نسي المنويّ تخيّر فيهما، و لو لزمه أحدهما تعيّن، و لو نوى كإحرام فلان صحّ إن علم.
الثالث: التلبيات الأربع،
و هي: «لبيك اللّهمّ لبّيك، لبّيك إنّ الحمد و النّعمة لك، و الملك لك، لا شريك لك لبّيك».
[١] . المبسوط: ١/ ٣١٦.