معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤١٥
و يبرأ المديون بقضاء المتبرّع، و يجب قبضه.
و تحلّ الدّيون المؤجّلة بموت المديون لا بموت المدين.
و لا يبطل الحقّ بتأخير المطالبة و إن طالت المدّة.
و لا تجوز قسمة ما في الذّمم بل الحاصل لهما و التاوي [١] منهما، و لو اصطلحا على ذلك جاز.
الفصل الثاني [في] بيع الدين
لا يجوز بيع الدين بدين آخر، و يصحّ بيع الدين الحالّ و المؤجّل بعد حلوله على المديون و غيره، بحاضر أو مضمون لا بالمؤجّل، و لا يجوز بيع المؤجّل قبل حلوله مطلقا، و قيل [٢]: يباع على من هو عليه بالحالّ لا بالمؤجّل.
و يشترط في الربويّ إذا بيع بجنسه تساويهما و الحلول.
و إذا بيع الدين بأقلّ منه لم يلزم الغريم أكثر من الثمن إلّا أن يكون بعقد صلح فيجب الجميع، و هل يكون مضمونا على البائع قال الشيخ: نعم. [٣]
و لا يجوز بيع أرزاق السلطان و السهم من الزكاة و الخمس قبل قبضها.
[١] . التّوى- مقصور و يمدّ-: هلاك المال، يقال: توي المال- بالكسر-: هلك. مجمع البحرين.
[٢] . القائل هو العلّامة في التذكرة: ٢/ ٣ الطبعة القديمة، و القواعد: ٢/ ١٠٦.
[٣] . لاحظ النهاية: ٣١٠- ٣١١.