معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٢٤
و لو هدمه أحدهما لخوف منه فلا شيء عليه و لا إعادة، و يحتمل الأرش دون الإعادة.
و لو هدمه بإذن شريكه، فإن شرط عليه الإعادة وجبت و إلّا فلا.
و لو انهدم أو استرمّ لم يجبر أحدهما على العمارة، ثمّ إن أعاده بالنقض عاد ملكه مشتركا، و يتوقّف على إذن الشريك، و ليس له منعه من الوضع، و إن بناه بآلة منه لم يتوقّف على الإذن، و له منعه من الوضع، و للشريك مطالبته بهدمه.
و لو انهدم السّفل لم يكن لصاحب العلو إجباره على الإعادة و لا منعه منها، فإن أعاده لم يكن له منع الأعلى من الانتفاع.
و لو طلب الأعلى إعادة السّفل بنقض صاحبه، فله منعه، و لو أعاده بآلة منه فليس له منعه، و يكون ملكا له.
و لا يمنع الأسفل من الانتفاع بسفله، و يمنعه من فتح الكوّة و ضرب الوتد.
و لو أنفق أحد الشركاء على البئر أو القناة، لم يكن له منع الباقين من الانتفاع.
و من له حقّ إجراء الماء في ملك غيره، لا يجبر على إصلاحه و إن خرب بالماء.
و لكلّ أحد التصرّف في ملكه و إن تضرّر جاره، و لو كان السقف مشتركا بين صاحب العلو و السّفل فلصاحب العلو الجلوس عليه، و وضع ما تقتضيه العادة دون المضرّ و الحفر و ضرب الوتد، و لصاحب السفل أن يستكنّ [١] و تعليق ما لا يضرّ كالثوب.
[١] . في «أ»: «أن يستكريه» و لعلّه مصحّف. قال العلّامة في القواعد: ٢/ ١٧٥: «و لصاحب السّفل الاستكنان و تعليق ما لا يتأثّر به السقف المشترك كالثوب».