معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٠٦
بالآخر أو بجنسه مع الضميمة، أو بهما، أو بغيرهما.
الخامسة: يجوز صرف عين بعين و صرف عين بما في الذمّة قطعا، و كذا لو تصارفا بما في ذمّتهما على توقّف، و لو باعه خمسة دراهم بنصف دينار لزمه شقّ دينار إلّا أن يشترط الصحيح أو يقتضيه العرف.
السادسة: يباع تراب الصّياغة بالجوهرين أو بغيرهما، و يتصدّق به إذا جهل أربابه، و يباع تراب أحد النقدين بالآخر أو بغيرهما، و لو اجتمعا بيعا بهما أو بغيرهما.
و رخّص بيع درهم بدرهم، و يشترط صياغة خاتم، و لا يتعدّى، و لو باعه بدينار إلّا درهما صحّ مع علم النسبة، و بطل مع الجهل.
الرابع: [في] الرّبا
و هو لغة الزيادة، و في الشرع بيع المكيل أو الموزون بمثله، مع اتّحاد الجنس و التّفاضل، تحقيقا أو تقديرا، فلا يجوز بيع قفيز بقفيزين نقدا و لا قفيز بقفيز نسيئة، و فيه بحثان:
[البحث] الأوّل: في شرطه [١] و هو اثنان:
الأوّل: تماثل جنس الثمن و المثمن،
فيحرم التّفاضل مع اتّفاقهما،
[١] . في «ج»: في شروطه.