معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٢٥
يلحق به الجدّ للأب، و لا عن الحيّ في الواجب إلّا على التفصيل، و يجوز في المندوب مطلقا.
و لو أوصى بحج واجب و لم يعيّن الأجرة، أخرج من الأصل ما يستأجر به من أقرب الأماكن، و لو عيّنها فزادت عن أجرة المثل، أخرج الزائد من الثلث مع عدم الإجارة إن احتمله و إلّا المحتمل.
و لو عيّن النائب تعيّن و استؤجر بأجرة المثل، و لو امتنع استؤجر غيره بها.
و لو عيّنهما تعيّنا، فإن رضي بالقدر، و إلّا استوجر غيره بأجرة المثل إن تعلّق غرضه بالمعيّن، و إن تعلّق بالحجّ استوجر غيره بذلك القدر.
و لو كان مندوبا أخرج القدر من الثلث، فإن اتّسع له من بلده وجب، و إلّا فمن حيث يحتمل، و لو لم يرغب فيه صرف في البرّ.
و لو أوصى بالحجّ فإن علم الوجوب حمل [١] عليه و إلّا على الندب.
و لو عدّده فإن قصد التكرار وجب، و إلّا كفت المرّة، و لو أراد التكرار و عيّن ما يؤخذ منه فقصر، جمع ما لسنتين أو أكثر لسنة.
و لو أوصى بحجّ و غيره، فإن وجبا أخرجا من الأصل، فإن قصرت التركة قسّطت، و إن استحبّا فكذلك من الثلث، و لو وجب أحدهما أخرج من الأصل، و الآخر من الثلث.
و يخرج عمّن وجب عليه الحجّ و إن لم يوص، و يبرأ بالتبرّع عنه و إن ترك مالا.
[١] . في «ب» و «ج»: حمله.