معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٨٥
البحث الثاني: في مستحقه
و هو اللّه سبحانه و تعالى، و النبيّ، و الإمام و هو ذو القربى، و اليتامى، و المساكين، و ابن السبيل، فنصيب الثلاثة الأولى للنّبي، و بعده للإمام عليه السّلام.
و يشترط في الباقين انتسابهم إلى عبد المطّلب بالأبوّة، و هم أولاد أبي طالب و العباس و الحارث و أبي لهب، الذكر و الأنثى، و الإيمان أو حكمه لا العدالة، و فقر اليتيم و حاجة ابن السبيل في بلد التسليم.
و لا يجب استيعاب الأصناف و لا التعميم، و يجوز المقاصة للحي و الميت.
و يحرم حمله مع وجود المستحقّ، فيضمن معه لا مع عدمه.
و ينتقل ما قبض النبيّ و الإمام إلى وارثه.
و له ما يفضل عن كفاية الطوائف بالاقتصاد، و عليه التمام.
و يجب دفعه إليه، و مع الغيبة يصرف النصف إلى أربابه، و يحفظ حقّه بالوصاة أو الدفن، إلّا أن يعوز الأصناف فيتمّ لهم، و لا يتولّى ذلك إلّا (الإمام) [١] الحاكم.
[١] . ما بين القوسين يوجد في «ج».