معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٦٣
و لو وجد المسلم بعده قبل الوضع في القبر أعيد، و لو لم يوجد للرجل إلّا الكافرة و للمرأة إلّا الكافر دفنا بغير غسل، و تسقط المماثلة في بنت ثلاث سنين، و كذا الابن.
و يغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب و بالعكس لو فقدت المماثلة.
و يقرع على القطعة المجهولة ثمّ يغسلها المماثل.
[المبحث] الثالث: في الكيفيّة،
و يبدأ الغاسل بإزالة النجاسة و ستر العورة، ثمّ النيّة، و تغسيله بماء السدر، ثمّ بماء الكافور، ثمّ بالقراح مرتّبا كغسل الجنابة، و يسقط بغمسه في الكثير مع الخليط، و لا يجب الدلك، و لو تعذّر الخليط غسله بالقراح ثلاثا، و لو قصر الماء عن الثلاث بدأ [١] بالأوّل فالأوّل، و يمّم عن الباقي، و لو فقد الماء يمّم عن الجميع.
و لو خاف الغاسل على نفسه أو على الميّت يمّمه ثلاثا، و لا ينقضه خروج الحدث، بل يجب غسله، و الغريق كغيره، و كذا المقتول، و يبدأ بغسل الدم، و يربط جراحه بالقطن و التعصيب.
و لو بان الرأس غسله ثمّ البدن مرتّبا، و يضمّ الرأس، ثمّ يوضع القطن و يعصب.
و يستحبّ فتق قميصه و نزعه [٢] من تحته و وضعه على ساجة، و استقباله بالقبلة تحت الظّلال، و حفر حفيرة للماء، و غسل رأسه أوّلا برغوة السّدر،
[١] . في «أ»: «نوى» بدل «بدأ».
[٢] . في «ب» و «ج»: و ينزعه.