معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٩٠
الوجوب إن كان من رمضان و إلّا ندبا، أو الوجوب لظنّ انّه منه لم يجزئ.
و يجب استمرارها حكما، فلو نوى الإفطار ليلا ثمّ جدّد النيّة قبل الزوال لم ينعقد، و كذا لو نوى بعد الصوم الإفطار ثمّ نوى الصّوم.
و تتعدّد النيّة بتعدّد الأيّام في غير رمضان و في بعضه إجماعا، فلا تجزئ فيه نيّة واحدة عن الشهر على الأقوى.
و لو نوى ليلة الشكّ الندب، فبان أنّه من رمضان أجزأ عنه، و كذا لو بان في الأثناء إن جدّد النيّة، و لو بعد الزّوال و لو نواه عن القضاء أجزأ عن رمضان، و إن أفطر بعد الزّوال فلا كفّارة مطلقا.
و لو نوى الإفطار ثمّ ثبت قبل الزوال، جدّد النيّة و أجزأه، و بعده يمسك واجبا و يقضي، و لو كان تناول أمسك و قضى مطلقا، و لا يجزئ الناسي تقديم النيّة.
و لو نوى في رمضان غيره لم يجزئ عن أحدهما.
الركن الثاني: الإمساك، و هو أقسام:
الأوّل: الإمساك عمّا يوجب القضاء و الكفّارة،
و هو تعمّد الجماع قبلا أو دبرا، و كذا المفعول به، لا بوطء الدابّة، و الاستمناء و الإمناء بالملاعبة و الملامسة لا بالنظر، و الاستمتاع على توقّف، و البقاء على الجنابة [١] حتّى يطلع الفجر، و النوم على الجنابة غير ناو للغسل و النوم بعد انتباهتين حتّى يطلع الفجر، و الأكل و الشرب و إن لم يكن معتادا، و في معناه الغبار، و ابتلاع بقايا الغذاء في الأسنان،
[١] . في «أ»: على جنابة.