معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٧٨
الفصل الرابع [في] كفّارة النّساء
و فيه مسائل:
الأولى: من جامع زوجته قبلا أو دبرا قبل عرفة أو المشعر عامدا عالما بالتحريم فسد حجّه، و عليه بدنة، و الحجّ من قابل، فرضا كان حجّه أو نفلا، و لو طاوعته لزمها مثل ذلك، و عليهما الافتراق في القابل [١] إذا بلغا موضع الخطيئة بمصاحبة ثالث محترم حتّى يقضيا المناسك.
و لو جامع في الفاسد وجب عليه بدنة أخرى لا غير، سواء كفّر عن الأوّل أو لا، و لو أفسد القضاء لزمه ما لزمه أوّلا و هكذا.
و القضاء تابع للفاسد في النوع و الفوريّة، و كذا حكم المملوكة و المستمتع بها و الأجنبية و الغلام، و لا يفسد بوطء البهيمة.
و لو أكرهها تحمّل عنها البدنة، و لم يقض عنها، و لو أكرهته لم تتحمّل عنه، و لو أكرههما آخر فلا شيء على المكره.
و لو أكره أمته تحمّل عنها الكفّارة، و لا يجب الحجّ بها و لا تمكينها.
و لو استمنى بيده فعليه البدنة خاصّة، و الأولى فرضه [٢] و الثانية عقوبة، و قيل: بالعكس [٣]، فلو نذر الحجّ في سنة معيّنة فأفسد، لم تلزمه الكفّارة.
[١] . في «أ»: من قابل.
[٢] . في «أ»: و الأولى فريضة.
[٣] . القائل هو الحلّي في السرائر: ١/ ٥٥٠.