معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٦٤
الميراث و المردود بعيب و إن أخذه للتجارة، و لا في الموهوب و عوض الخلع و النكاح، و لا فيما ملك للقنية ثمّ يجعل للتجارة.
[المبحث] الثاني: في الشروط: و هي خمسة:
الأوّل: وجود النصاب طول الحول،
فلو كان أقلّ استأنفه عند بلوغه، و لو نقص في أثنائه فلا زكاة، و لو زاد، فحول الأصل من حين الانتقال، و الزيادة من حينها، و لا يشترط بقاء عينه.
الثاني: استدامة قصد التجارة،
فلو ملكه للتجارة، ثمّ نوى به القنية فلا زكاة.
الثالث: عدم انقطاع الحول،
فلو باع عرض التجارة [١] بآخر للقنية ثمّ ردّ عليه، فلا زكاة.
الرابع: أن يطلب برأس المال فصاعدا،
فلو طلب بنقصه [٢] سقطت، و لو زاد اعتبر الحول عنده، و لو مضى أحوال ناقصا استحبّت زكاته سنة.
الخامس: كماليّة الحول،
فلو اشترى بنصاب الزكاة متاع التجارة، استأنف حولها من حين الشراء.
[المبحث] الثالث: في الأحكام
الزكاة تتعلّق بقيمة المتاع، و يقوّم بأحد النقدين، فلو بلغت بأحدهما
[١] . في «أ»: «عرضا لتجارة». في مجمع البحرين: العرض- بالفتح فالسكون-: المتاع، و كلّ شيء فهو عرض سوى الدراهم و الدنانير، فإنّهما عين.
[٢] . في «أ» و «ج»: بنقيصه.