معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٢١
السادس: لو ذكر في الصورة الرابعة بعد الركعتين من قيام أنّها ثلاث بطلت، أو أنّها اثنتان صحّت، و لا يجب الباقي، و لو بدأ بالركعتين من جلوس انعكس الحكم.
السابع: لا يبطلها الحدث قبل الاحتياط.
الثامن: لو فات، ترتّب على الفائت.
الفصل الثالث: في الإهمال و يجب به القضاء
و فيه بحثان:
الأوّل: في سببه
و هو فوات الصّلاة من المكلّف المسلم السالم من الإغماء، و الحيض، و النفاس، المتمكّن من المطهّر، فلا يجب قضاء على الصّبي [١] و المجنون، و المغمى عليه، و الكافر الأصليّ و إن وجبت عليه، و لا على الحائض و النفساء إذا استوعب العذر الوقت أو قصر عن الطهارة و ركعة، و لا على المخالف إذا استبصر، و لا عادم المطهّر، و يجب على غير هؤلاء و إن كان سهوا إلّا الجمعة و العيدين، و على النائم إن استوعب الوقت، و على متناول المسكر و المرقد لا بما اتّفق به، و على المرتدّ عن فطرة و غيرها.
و يقتل مستحلّ تركها إن ولد على الفطرة، و إلّا استتيب، فإن امتنع قتل، و تزال الشبهة المحتملة، فإن لم يقبل قتل.
[١] . في «ب» و «ج»: فلا قضاء على الصبيّ.