معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٠٢
نصيبه ما يستأجر به من يتمّ العمل و لو احتيج إلى بيع الجميع باعه.
الثامنة: لو اختلفا في قدر الحصّة أو فيما عليه المساقاة، فالقول قول المالك مع يمينه، و لو أقاما بيّنة قدّمت بيّنة العامل.
تتمّة
لو دفع إليه أرضا ليغرسها على أنّ الغرس بينهما لم يصحّ، و لصاحب الأرض الإزالة و الأجرة، و عليه أرش النقص بالقلع.
و لو دفع المالك قيمة الغرس أو الغارس قيمة الأرض، لم يجبر الممتنع، و كذا لا يجبر صاحب الأرض على أخذ أجرة بقاء الغرس.
الفصل الرابع [١] في تقدير العوض دون المنفعة
و هو أحد أقسام الجعالة، مثل من ردّ عبدي فله دينار، و قد يجتمع في الجعالة الأقسام الأربعة [٢]:
مثال العلم بالعوض و المنفعة: من ردّ عبدي من الكوفة فله دينار.
مثال الجهل بهما: من ردّ عبدي فله شيء أو ثوب.
[١] . من الفصول الأربعة الّتي أشرنا إليها في أوّل كتاب الإجارة.
[٢] . يريد أنّه قد يجتمع في الجعالة الأمور الأربعة، أعني: الإجارة و المضاربة و المزارعة و المساقاة، و يكون العقد بظاهره جعالة و لكنّه في الواقع إجارة أو مضاربة أو مزارعة و مساقاة أو جعالة كما تقدّمت الإشارة إليها في أوّل كتاب الإجارات فراجع.