معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٧٤
و يدخل في الدار ما يدخل في المبيع [١]، و لو انهدمت لم تبطل، و له النقض، و ليس زيادة العمارة رجوعا.
و يحمل اللفظ على حقيقته، فلو أوصى بمملوك [٢] انصرف إلى الرقّ دون البهيمة [٣] و لو تعدّدت بأن كان مشتركا كالدابّة تخيّر الوارث في أحدها [٤] إلّا مع القرينة كقوله: دابّة يسهم لها، فينصرف إلى الخيل، و لو قال: ينتفع بنسلها [٥] خرج الذكور و البغال.
و لو كان اللفظ مشكّكا حمل على الأظهر من معانيه، فلو أوصى له بقوس أعطي قوس النشّاب أو النبل أو الحسبان، دون قوس البندق و الندف، إلّا مع القرينة كقوله: قوس يتعيّش به، فينصرف إلى قوس النّدف، و لو كان له قوس بندق و قوس ندف أعطي قوس البندق، لأنّه أسرع إلى الفهم، و يعطى الوتر الموجود.
و لو قال: اعطوه قوسا، و لا قوس له اشتري له أحد الثلاثة.
و لو كان متواطيا كقوله: أعطوه رأسا من رقيقي، تخيّر الوارث في الذكر و الأنثى و الخنثى، و الصغير و الكبير، و المسلم و الكافر، و الصّحيح و المعيب، و كذا لو قال: اشتروا له رأسا.
و لو قال: عبدا أعطي ذكرا، و لو قال: أمة أعطي أنثى.
[١] . كذا في القواعد: ٢/ ٤٦٢، و لكن في النسخ الّتي بأيدينا «في البيع».
[٢] . في «ب» و «ج»: «لمملوك» و الصحيح ما في المتن.
[٣] . في «أ»: «دون القيمة» و لعلّه مصحّف.
[٤] . في «ب» و «ج»: في أخذها.
[٥] . في «ب» و «ج»: ينتفع بها بنسلها.