معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٧٦
و لو قتله اثنان و أحدهما محرم، تضاعف الفداء في حقّه.
و يتساوى في التضاعف العالم و الجاهل و العامد و المخطئ.
و ما لا دم فيه يتضاعف الفداء، و ما لا نصّ فيه، تتضاعف القيمة.
و لو قتله جماعة فعلى كلّ واحد قيمة، و لو أصابه خارج الحرم فمات فيه أو بالعكس ضمنه، و لو ربط صيدا في الحلّ فدخل الحرم لم يجز إخراجه، و لو رماه من الحلّ فقتله في الحرم أو بالعكس ضمنه، و كذا لو قتل ما بعضه في الحرم، أو كان على فرع شجرة في الحلّ، و أصلها في الحرم أو بالعكس.
و لو رمى بسهم في الحلّ فمرّ به في الحرم، و قتل صيدا في الحلّ لم يضمن.
و يجب إرسال ما دخل به إلى الحرم، فلو تلف قبله ضمنه.
و لو أخرج صيدا منه وجبت إعادته، فلو تلف قبله ضمنه و لو كان مريضا أو طائرا مقصوصا، وجب حفظه حتّى يكمل.
و يحرم حمام الحرم في الحلّ، فإن تلف ضمنه.
و لو نتف ريشة من حمام الحرم، فعليه صدقة بتلك اليد مع الأرش، و لا يجزئ بغيرها.
و لو نتف بغير اليد، أو سقط باضطرابه في يده تصدّق كيف شاء، و تتعدّد الصدقة بتعدّد الريش، و لا تتعدّى إلى نتف غيره.
و يكره ما يأمّ الحرم، و الاصطياد بين البريد و الحرم، و تستحبّ الصدقة عنه بشيء لو فقأ عينه أو كسر قرنه.