معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٧٩
و انقلاب الخمر و العصير خلًّا.
و إسلام الكافر.
و زوال العين في البواطن، و لا تطهّر الذّنوب [١] الأرض و لا المسح الصّقيل [٢] و لا الدباغ الميّت و لا الفرك.
الرابع: في كيفية التطهير
يجب إزالة العين في العينيّة لا اللون العسر [الإزالة] و لا عبرة بالرائحة، و يستحبّ صبغ الثوب من الحيض بالمشق، [٣] و يغسل من غيرها مرّة، و من البول مرّتين، و إن كان يابسا.
و يجب عصر الثوب في غير الجاري و الكرّ [٤] و يكفي في بول الرّضيع صبّ الماء و ان تغذّى بالطعام، و كذا الحشايا و البسط و الجلود و القرطاس إذا غمرها. [٥]
و لو جهل موضع النجاسة غسل المشتبه بها، و لو لاقت النجاسة الرطبة
[١] . في مجمع البحرين: الذّنوب: الدلو العظيم لا يقال لها ذنوب إلّا و فيها ماء. و في القواعد: ١/ ١٩٤: و تطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد على الكرّ عليها لا بالذّنوب و شبهه.
[٢] . في الدروس: ١/ ١٢٦: و لا يطهر الجسم الصّقيل كالسيف بالمسح، خلافا للمرتضى.
[٣] . قال العلّامة في القواعد: ١/ ١٩٥: «و يكفي إزالة العين و الأثر و إن بقيت الرائحة و اللون العسر الإزالة كدم الحيض، و يستحب صبغه بالمشق و شبهه» و في مجمع البحرين: المشق- بالكسر-:
المغرة و هو طين أحمر.
[٤] . كذا في «ب» و «ج»: و لكن في «أ»: «في غير الجاري و الكثير».
[٥] . قال في الدروس: ١/ ١٢٤: و لا يجب العصر في الحشايا و الجلود و يكفي التغمير.