معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٠٢
الجفاف، بل عدم التفاضل عند العقد، و لا عدم الزيادة على خمسة أوسق و لا عريّة في غير النخل.
و أمّا الخضر
فيجوز بيعها بعد ظهورها و انعقادها، مع أصولها و منفردة، لقطة و لقطات، فإن تجدّدت أخرى قبل القبض و لم تتميّز، فللمشتري الفسخ و إن بذل له الجميع، و بعد القبض يصطلحان.
و لو كان المقصود الأصل كالجزر و الثوم، فلا بدّ من قلعه ليشاهد، و إن كان الجميع كالبصل و الفجل كفى رؤية الظاهر.
و يجوز بيع ما يجز كالكراث جزة و جزات، و يرجع في الخرطة و اللقطة و الجزة إلى العرف، و يجوز بيع الزرع قائما و حصيدا قبل انعقاد الحبّ و بعده، سواء كان بارزا أو غيره، و بيع السنبل منفردا و مع أصوله، و لو نبت الزرع بعد قطعه فهو للمشتري إن شرط الأصل، و إلّا فهو للبائع.
و لا يجوز بيع البذر الكامن، و لو صولح عليه جاز على توقّف.
و لو سقط من الحصيد حبّ فنبت في القابل، فهو لصاحب البذر، و لصاحب الأرض قلعه و تركه بالأجرة.
و لو باع الزرع بشرط القصل وجبت إزالته، فإن امتنع تخيّر البائع في قطعه و تركه بالأجرة.
و لا يجوز بيع السنبل من الحنطة و الشعير بحبّ منه أو من غيره، و هي المحاقلة، و يجوز بيع جنسه كالأرز.
و رخّص لمن مرّ بالنخل أن يأكل من الثمرة إذا لم يقصد و لا يفسد و لا يحمل، و في شجر الفواكه و الزرع قولان.