معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١١٥
و أمّا المندوبات فثلاثة
الأوّل: القنوت، و محلّه في كلّ ثانية قبل الركوع، و كيفيّته أن يرفع يديه تلقاء وجهه مبسوطتين نحو السماء، و يدعو بالمأثور، و أقلّه ثلاث تسبيحات، و أفضله كلمات الفرج، و التكبير أمامه، و رفع اليدين به، و النظر إلى باطنهما، و يتأكّد في الفريضة، و آكدها الجهريّة، ثمّ الغداة و المغرب.
و الناسي يقضيه بعد الركوع، و يتبع الصلاة في الجهر و الإخفات.
و في الجمعة قنوتان في الأولى قبل الركوع، و في الثانية بعده.
و يجوز فيه الدعاء بالمباح و بغير العربية.
الثاني: التكبير بعد التسليم ثلاثا رافعا يديه.
الثالث: التعقيب بالمنقول، و أفضله تسبيح الزهراء عليها السّلام.
تتمّة
المرأة كالرّجل، إلّا أنّها في القيام تجمع بين قدميها، و تضع يديها على ثدييها [١] و في الركوع على فخذيها، و في الهويّ تقعد ثمّ تسجد لاطئة بالأرض غير متجافية، و تضمّ فخذيها، و ترفع ركبتيها في الجلوس بين السجدتين و في التشهد، و إذا قامت انسلّت انسلالا.
[١] . في الدروس: ١/ ١٨٣: «و تضمّ بيديها ثدييها» و في «ب» و «ج»: على بدنها.