معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٠
لو وقع فيها ميتة ما يجب النزح لموته، نزح مقدّره، و يحتمل الجميع.
الثالث عشر: لا يشترط توالي النزح.
الرابع عشر: إذا أكمل [١] النزح طهر الماء و الجدران و الحبال و الدلو و النازح.
و قد تطهر بالجاري أو الكثير إذا شاع، لا بإتمامها كرّا و لا بزوال تغيّرها من نفسها، و لا بوقوع أجسام طاهرة، فيجب نزح الجميع و إن كفى بعضه في الإزالة.
و يستحبّ تباعد البئر عن البالوعة ب [قدر] خمس أذرع في الصلبة، أو كانت البئر فوقها، و إلّا فسبع، و لا ينجس بالتقارب بل بوصول ماء البالوعة إليها مع التغيّر، و إلّا فالتوقّف.
الفصل الثالث: في المستعمل و الأسآر و فضلة الوضوء و الغسل
و المستعمل منها طاهر مطهّر، و كذا ماء الاستنجاء إلّا أن يتغيّر بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة خارجة، و غيره تابع للمحلّ قبل غسله، و غسالة الحمام المجهول نجسة.
و سؤر الكلب و الخنزير و الكافر نجس، و في حكمه الخوارج و الغلاة و النواصب.
و يكره سؤر الحمير و البغال و المسوخ و آكل الجيف مع خلو الفم منها،
[١] . في «ب»: كمل.