معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٠١
و لو عاد لغرض مع نيّة العود فالأمان باق، و كذا لو دخل إلينا ليسمع كلام اللّه أو لسفارة.
و لو استأمن المسلم فسرق وجبت إعادة المسروق و إن كان من محارب في أي الدارين كان. [١]
و لو اقترض مالا أو اشترى متاعا، وجب ردّ القرض و الثمن.
و لو أسلم الزّوجان ألزم الزّوج بالمهر إن كان ممّا يملك، و إلّا القيمة.
و لو أسلم الزّوج لم يكن لزوجته و لا لوارثها مطالبته بالمهر، و لو أسلمت قبله طالبته، و لو ماتت ثمّ أسلم، أو أسلمت قبله ثمّ ماتت، طالبه وارثها المسلم دون الحربيّ.
المبحث الخامس في المهادنة
و هي المعاهدة على ترك القتال مدّة معيّنة بعوض و غيره، فلا يجوز إطلاق المدّة إلّا أن يشترط الإمام لنفسه الخيار متى شاء، و لا تجهيلها كبلوغ الغلّات.
و إنّما تجوز مع المصلحة، كرجاء الدخول في الإسلام، و تحرم مع عدمها كقوّة المسلمين على الخصم، و اشتمالها على المفسدة، و قد تجب مع الحاجة إليها كقوّة الكفّار و ضعف المسلمين.
[١] . قال العلّامة في القواعد: ١/ ٥٠٤: و لو دخل مسلم دارهم مستأمنا فسرق وجب عليه إعادته إلى مالكه، سواء كان المالك في دار الإسلام أو في دار الحرب.