معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٨٨
و يكره أن يجعله من دين له عليه، و لو أطلق جازت المقاصّة به.
و يصحّ [١] أن يكون منفعة كسكنى الدار، و لو بان الثمن المعيّن من غير الجنس بطل، و كذا المضمون إن تفرّقا و إلّا وجب البدل [٢]، و لو بان من الجنس معيبا، فله في المعيّن الرّدّ أو الأرش لا الإبدال، و في المضمون الأرش أو الإبدال و إن تفرّقا.
و لو بان مستحقّا، فإن كان معيّنا بطل مطلقا، و إلّا بطل إن تفرّقا قبل إبداله.
الثالث: تقدير المسلم فيه بالكيل أو الوزن أو الذّرع، و يشترط العموميّة، فلو عوّلا على مكيال أو صخرة مجهولين بطل، و لا يكفي العدّ في المعدود، بل يجب الوزن دون الكيل.
و يجوز تقدير المكيل بالوزن دون العكس، و له ملء المكيال و ما يحتمله بغير هزّ و لا دقّ.
و لا يجوز في القصب أطنانا، و لا في الحطب حزما، و لا في الماء قربا، و لا في المجزوز جزّأ [٣].
الرابع: تقدير الأجل بما لا يؤدي إلى الجهالة و إن قلّ، كنصف يوم، فلو قال: متى شئت أو أيسرت أو إلى قدوم الحاجّ بطل.
و تحمل الشهور على الأهلّة مع الإطلاق، و يجوز التقييد بالشمسيّة.
و إذا عقد في أوّله اعتبرت الأهلّة، و في أثنائه يكمل المنكسر ثلاثين، و الباقي بالأهلّة، و يلفّق اليوم.
[١] . في «أ»: «و يجوز».
[٢] . في «ب» و «ج»: «وجب البذل» و لعلّه مصحّف.
[٣] . في «أ»: جززا.