معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٥٣
الثالث: الكمال فلا تجزئ العوراء، و الجرباء، و العضباء [١] و العرجاء البيّن عرجها، و المريضة، و مقطوعة الأذن، و مكسورة القرن الداخل، و لا الخصيّ، و يكره الموجوء [٢] و الجمّاء خلقة، و الصمعاء و هي فاقدة الأذن خلقة.
الرابع: السمن، و هو أن يكون على كليتها شحم، و يكفي الظنّ، فلو اشتراها على أنّها سمينة فبانت مهزولة أجزأت و كذا بالعكس، و لو ظنّ التمام فبانت ناقصة لم تجزئ بخلاف العكس.
و يستحبّ كونها تنظر في سواد و تمشى في سواد، و تبرك في مثله، أي لها ظلّ، و هو كناية عن السّمن، و أن تكون ممّا عرّف به. [٣]
الثالث: في ماهيّة الذبح
و تجب النيّة في النّحر و الذبح، و تجزئ الاستنابة، و المباشرة أفضل، و دونه جعل يده مع يد الذابح، و مكانه منى، و زمانه يوم النحر، فلو أخّره لا لعذر أجزأ في ذي الحجّة و أتم، و مع العذر لا إثم، و لو ضلّ فذبح غيره [٤] لم يجزئ.
و يستحبّ نحر الإبل قائمة قد ربطت بين الخف و الركبة، و طعنها من الجانب الأيمن، و الدّعاء، و قسمته أثلاثا، و يجب الأكل منه.
[١] . العضباء بالمدّ: مكسورة القرن الداخل أو مشقوقة الأذن. مجمع البحرين.
[٢] . قال العلّامة في التذكرة: ٨/ ٢٦٤: و يكره الموجوء، و هو مرضوض الخصيتين.
[٣] . قال العلّامة في التذكرة: ٨/ ٢٦٧: و يستحبّ أن يكون الهدي ممّا عرّف به، و هو الّذي أحضر عرفة عشيّة عرفة إجماعا لقول الصادق عليه السّلام: لا يضحى إلّا بما قد عرّف به ....
[٤] . في «أ»: فذبح عنه.