معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٢
و لو كان من أربع أو من الخمس صلّى الحاضر و المسافر الخمس، و المشتبه يزيد على الحاضر ظهرين و عشاء قصرا.
و لو صلّاها بأربع طهارات أو بثلاث، و ذكر الإخلال في واحدة، فإن جمع بين الرباعيّتين بطهارة، صلّى صبحا و مغربا و أربعا مرّتين، و إلّا ثلاثا، و المسافر ثنائيّتين و المغرب، و المشتبه يزيد على الحاضر ثنائيّة بعد المغرب مع إطلاق الصبح.
و لو صلّاها بطهارتين، أعاد الجميع كيف كان. [١]
القسم الثاني: في الغسل و فيه فصلان:
[الفصل] الأوّل: [في] الواجب
فمنه ما يجب لنفسه، و هو غسل الميّت، و الجنابة، فينوي الوجوب مطلقا، و قد يتضيّق إذا بقي لطلوع فجر يوم يجب صومه قدر الغسل.
و منه ما يجب لما وجب له الوضوء خاصّة، و هو غسل مسّ الميّت، فيجوز الصّوم مع المسّ و لا يبطله، و لا يحرم دخول المساجد، و لا قراءة العزائم، و ينوي الوجوب إن وجبت الغاية، و إلّا الندب.
و منه ما يجب لما وجب له الوضوء، و لدخول المسجدين، و اللّبث في
[١] . لاحظ في تحقيق صور هذه المسائل جامع المقاصد: ١/ ٢٤٠- ٢٥٣.