معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٩
و المسنون وضع الإناء على اليمين، و غسل اليدين قبل إدخالهما فيه مرّة عقيب النّوم أو البول، و مرّتين عقيب الغائط، و ثلاثا عقيب الجنابة، و يسقط غسلهما في غيره [الإناء]، و لا ينقضه الحدث، لأنّه يجامعه، و السواك، و الاغتراف باليمين، و المضمضة و الاستنشاق ثلاثا، و لا ينقضهما الحدث أيضا، و الدعاء بعدهما، و التسمية، و الدعاء عند كلّ فعل، و تثنية الغسلات، دون المسح، و تحرم الثالثة، و يبطل المسح بها، و بدأة الرّجل بظاهر ذراعيه، و المرأة بباطنهما، و في الثانية بالعكس، و الدعاء بعد الفراغ.
و الوضوء بمدّ، و تحرم التولية اختيارا، و تكره الاستعانة، و التمندل.
[فرع]
[١] ذو اليدين إن بانا اثنين تولّى كلّ واحد النيّة و غسل وجهه و يديه، و مسح رأسه مرتّبا مواليا- و مسح الرجلين واجب على الكفاية- و إن بانا واحدا تولّى أحدهما النية و باقي الأفعال مرتّبا مواليا، و لو تولّاها الآخر أو اشتركا، جاز مع مراعاة الترتيب و الموالاة.
و ذو الرأسين يمسحهما معا.
الرابع: في أحكامه
يجب نزع الجبيرة و شبهها، فإن لم يمكنه كرّر الماء حتّى يصل إلى البشرة، فإن تعذّر مسح عليها و لو في [موضع] الغسل، و يعيد إذا زال العذر.
[١] . أثبتناه على ضوء القواعد للعلّامة قدّس سرّه.