معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٣٣
الثالث: ما كان وضيعا،
كالحياكة، و ضراب الفحل، و الحجامة مع الشرط، و كسب القابلة معه، و معاملة السفلة و الأدنين و أهل الذّمّة.
الرابع: ما يتضرّر بمعاملته،
كالمحارفين.
الخامس: معاملة الأكراد و ذوي العاهات،
و أخذ الأجرة على تعليم القرآن، و الربح على الموعود بالإحسان، و على المؤمن إلّا مع الحاجة أو الشراء للتجارة، و طلب الحاجة من المخالف و مستحدث النّعمة، و قد تكره أشياء تذكر في مواضعها إن شاء اللّه تعالى.
و أمّا المباح
فغير ذلك و إن كثر وجوده، كبيع الماء و التراب و الحجر، و تباح أجرة البدرقة، و ما ينثر في الأعراس مع علم الإباحة أو شاهد الحال، و جوائز الظالم إلّا أن يعلم غصبها، فإن قبضها ردّها على مالكها، فإن جهله تصدّق بها على غير الظالم، و ما يأخذه الجائر من الغلّات باسم المقاسمة، و من الأموال باسم الخراج، و من الأنعام باسم الزكاة، و لا تجب إعادته على ربّه و إن عرفه.
و تجوز الولاية من قبل الإمام، و قد تجب إذا تعيّن أو توقّف الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر عليها.
و تحرم من قبل الجائر، فإن أمن من ارتكاب المحرّم و تمكّن من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر استحبّت.
و لو أكرهه عليها جازت لدفع الضّرر الكثير كالقتل، أو اليسير على كراهية، و يمتثل ما يؤمر به إلّا القتل ظلما.