معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٨٩
و لو اشترى زوجة المالك لم يصحّ، سواء كان قبل الدخول أو بعده، و كذا زوج المرأة إلّا مع الإذن.
الخامسة: الحصّة لازمة بالشرط دون الأجرة، و يملكها بالظهور لا بالانضاض، و تستقر بالقسمة أو بالفسخ أو بالانضاض، فتورث عنه، و يضمن بالإتلاف، و ليس له أخذ شيء منها بغير إذن المالك و هو وقاية لرأس المال، فيحسب التالف منه، سواء كان قبل دورانه في التجارة أو بعده، و سواء قبل الانضاض أو بعده، و كذا الخسارة، سواء كان في سلعة أو أكثر، أو في صفقة أو أكثر.
و لو تعدّدت المضاربة لم يجبر خسران إحداهما من ربح الأخرى، و لو أذن المالك في المزج صارت واحدة، و كذا لو مزج بغير إذنه لكن يضمن الجميع.
و لو أخذ المالك من المال شيئا بعد الخسران حسب عليه حصّته منه، فلو كان المال مائة فخسر عشرين، ثمّ أخذ المالك عشرين، فرأس المال إذن خمسة و سبعون، فلو ربح لم يجبر منه خسارة المأخوذ.
و لو أخذ المالك منه بعد ربحه حسب له حصّته من الربح، فلو كان مائة فربح عشرين، ثمّ أخذها المالك، فرأس المال ثلاثة و ثمانون و ثلثا، فإذا خسر لم يجبر من ربح المأخوذ، و كان للعامل حصّته منه.
و لو نفق قدر الربح فاقتسماه ثمّ خسر، ردّ العامل الأقلّ من الخسارة و ممّا أخذ.
السادسة: يستحقّ العامل كمال النفقة بالعقد في السفر من مال